الشيخ محمد الجواهري

340

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2811 [ « الثالثة والعشرون » : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلاّ بهذا ( 1 ) .

--> ( 1 ) فيما ذكره السيد الاُستاذ تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : تعليقاً على قول الماتن : للزيارة أو الحج : « مقتضى ما تقدم من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك ويجوز صرفه عليهم أيضاً لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها ، من القرب كانت أو غيرها ، اللهم إلاّ أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد . وسيأتي من المصنف في بعض مسائل الاستطاعة البذلية الفتوى بالجواز » المستمسك 9 : 225 ، فإنه لا دليل على الولاية المذكورة للمالك ، وإن اختارها الماتن ( قدس سره ) في كتاب الحج في المسألة 39 ] 3036 [ فإنه ذكر السيد الاُستاذ أنه لا وجه للاشتراط المذكور ، الواضح 1 : 171 - 173 ولم يذكر الماتن دليلاً على ولاية المالك على ذلك ، فما اختاره في الحج لا دليل عليه ، وما ذكره هنا هو مقتضى القاعدة . ثمّ إن الذي يرد على السيد الاُستاذ أنه استشكل في كتاب الحج الواضح 1 : 171 في صرف سهم سبيل الله في الحج ، وهنا اختار الجواز ، ولا وجه للاستشكال في الجواز بعد كون ذلك راجعاً إلى الدين وتقوية إيمان الشخص والمحافظة عليه من الانحراف . على أن في خصوص الحج روايات دالة على جواز صرف السهم فيه ، وقد ذكر السيد الاُستاذ ذلك في مطاوي بحثه المتقدم أيضاً ، والروايات الدالة على جواز الحج من الزكاة مطلقة ، منها : صحيحة علي بن يقطين ، الوسائل ج 9 : 290 باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 وغيرها . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 290 باب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ( 3 ) في أصناف المستحقين في السابع منها وهو سهم سبيل الله . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 114 .